المحقق النراقي

208

مستند الشيعة

والتحرير ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ( 1 ) في المجسمة الحقيقية ، وعن الثانيين ( 2 ) في الثاني : وقد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر . فروع : أ : لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة ، وفعل المشروط بانتفائها جاز ، كما أوجبته شريعة التقية ، وبعد زوالها يجب التطهير ( 3 ) لمشروطه ما لم يلزمه الحرج ، للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا . وعدم وجوبه حال التقية لا يرفعه بعد رفعها ، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية ، لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية . وعدم ورود مثل الأمر في جميع النجاسات بعد عدم الفصل بينها ، غير ضائر . واستصحاب العفو غير نافع ، لأن الثابت هو العفو المقيد بحال العذر . ب : ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور . ونسب الخلاف فيه إلى السيد ، وكلامه في الناصريات ( 4 ) بالكلبين مخصوص . وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس العين ( 5 ) ، ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر ( 6 ) ، واستحسنه في المدارك ( 7 ) . وهو في موقعه ، لعدم الدليل على النجاسة . والحكم بنجاسة المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يدل على نجاسة كل جزء منه . ج : ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما ( 8 ) ، لأنه متفرع من نجسين فله

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 168 ، التحرير 1 : 24 ، القواعد 1 : 7 ، الدروس 1 : 124 ، البيان : 91 . ( 2 ) الشهيد الثاني في الروض : 163 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 164 . ( 3 ) في " ه‍ " : التطهر . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 . ( 5 ) الموجود في البحار 77 : 120 ، و 63 : 55 خلافه ، كما مر في ص 188 رقم ( 2 ) . ( 6 ) المعالم : 261 . ( 7 ) المدارك : 2 : 276 . ( 8 ) كما في التذكرة 1 : 8 ، الذكرى : 14 ، الحدائق 5 : 200 .